مـــــدرســـــــة ســــــيــــــــف بـــــــــن هــــبيــــــرة للتعليم الأساسي ( 5-10) الصويحرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى مركز مصادر التعلم almsader.yoo7.com
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
نرجو من جميع الزوار الراغبين بالتسجيل في المنتدى التسجيل بألقاب جميلة وعلميه ومعقوله مثال : المستكشف وأي لقب تجد إدارة المنتدى أنه لا يليق بالمنتدى سوف يتم تغييره وارسال رسالة للعضو على بريده الإلكتروني ، أو سجل بإسمك الحقيقي مثال : حسن البلوشي ولكم جزيل الشكر ، بعد التسجيل ستصلك رسالة على بريدك الخاص سيظهر لك رابط لتفعيل إشتراكك أضغط عليه وسوف تعمل عضويتك مباشرة ، إذا لم تصلك أية رسالة من المنتدى فسيتم تفعيل عضويتك في أقل من يوم من قبل المشرف العام على المنتدى ... في أمان الله

 

 خطوره حياه الاجرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القرطوبي

القرطوبي


عدد المساهمات : 52
نقاط التميز : 130
تاريخ التسجيل : 06/10/2010
العمر : 29
الموقع : صحار/غيل الشبول

خطوره حياه الاجرام Empty
مُساهمةموضوع: خطوره حياه الاجرام   خطوره حياه الاجرام Icon_minitimeالسبت 20 نوفمبر - 2:41

آثار الخطورة الإجرامية Evil or Very Mad pale afro Mad Sad
تساهم الخطورة الإجرامية في تطوير النصوص الجزائيه والعقابيه وتجعلها أكثر حداثة بما يلاءم حركة التشريع الحديث وذلك عندما يقوم المشرع بمراجعة الأفعال الجزائية وتحديد العقوبة الواجبة التطبيق على مرتكبيها كما أن لفكرة الخطورة لها أثرها في مرحلة التقاضي



وإثناء سير الدعوى لذلك نرى المشرع يعطي سلطة تقديرية كافية لمعرفة مدى خطورة المتهم، مما ينعكس والسلطة ألتقديريه لتكوين قناعة القضاء وبإمكانية مدى خطورة المجرم مما ينعكس على نوع ومقدار العقوبة بعد ثبوت ارتكابه للجريمة. وللخطورة الإجرامية أثرها على المرحلة التنفيذية لهذه العقوبة .
ولذلك يحدد المشرع في المرحلة التشريعية نوع ومقدار العقاب لكل جريمة اعتمادا على الوقائع والادله الثيوتيه واعتبارات العدالة وعلى مدى خطورة الجاني.
وإذا كانت اعتبارات العدالة تأخذ الجانب الأهم لدى المشرع، فإن الخطورة الإجرامية لها أهميتها أيضا على اعتبار أن في كل فعل دلالة على فاعله وكلما كانت أثار الفعل جسيمة، كان فاعله أكثر خطورة على المجتمع .
وعلى ضوء درجة الخطورة يتوقف مدى التشديد في العقوبة نوعا ومقدارا فمرتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار يعاقب بعقوبة الإعدام والخطورة في مثل هذه الحالة الجريمة أكثردرجة واكبر في الجسامة، وهذا يعني أن هناك تناسبا طرديا بين جسامة الجريمة وظروفها المشددة. كما تقترض الخطورة في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة وهذا كا يطلق عليه فى الفقه الجنائي بجرائم العود إذ يعاقب المجرم العائد لارتكاب جريمة بعد انتهاء محكومتيه آو لشموله بالعفو بعقوبة مشدده .
وهكذا نجد أن المشرع وضع العقوبة بحسب جسامة الجريمة، ضمن مقاسات وحسابات تطبق على كل مجرم مهما اختلفت ظروفه ما د امت ظروف الجريمة لم تتغير ولذلك فقد أعطى المشرع للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة ضمن حديها الأدنى والأعلى بما فيها سلطة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة في حالة توافر ظروف مخففه تقديرية أحاطت بالجاني عند ارتكابه لجريمته. ذلك أن الهدف من العقوبة أصبح هو العناية بالمجرم، فهو المقصود بالعقاب دون جريمته وعلى هذا فإن الغرض من العقاب ينبغي أن ينحصر في إعادة إصلاح المجرم قبل أي شيء آخر .
وترك للقاضي سلطة تقدير العقاب بناء على عدة عوامل تكون في مجموعها حالة المجرم وهذه العوامل يجدها القاضي في سوابق المجرم القضائية وفي أخلاقه وبيئته وحالته النفسية والعصبية وتكوينه الفسيولوجي والطريقة المستخدمة فى تنفيذ الفعل الجرحى وهي تكشف كلها عن الاستعداد الاجرامى لديه وهذا ما يطلق عليه الفقه الحديث اصطلاح " فردية العقاب وهو يقتضي دراسة لشخصية الجاني وهذا ما لا يستطيع القاضي وحدة التوصل اليه، مما يستدعي إيجاد جهاز متخصص يساعد القاضي في عمله ضمن آلية محددة، لكي يكون بمقدور القاضي اختيار نوع الجزاء المفروض على الجاني ومدته في ضوء مدى ما يتوافر في هذا الجاني من خطورة إجرامية، لان هذه الخطورة أصبحت بحق معيار تطبيق الجزاء الجنائي وتحقيقا للعدالة كثيرا ما يلجا القضاء العراقي بإحالة المتهم إلى اللجنة الطبية لبيان مقدرته العقلية والنفسية .
من اجل الإحاطة بكافة الظروف والمؤثرات التي لعبت دورا في دفعه إلى الإجرام تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة ومثل هذا الأمر يحتاج إلى تكوين القضاة تكوينا علميا وعمليا ليتمكنوا من اداء مهمتهم الجلية على أكمل وجه إذ من خلال معرفة القاضي لحالة المجرم وظروفه فهو يستطيع أن يقدر مدى خطورته الإجرامية، وهذه الخطورة تلعب دورا مهما في مجال تفريد العقاب، فإذا ما ثبت للقاضي أن المجرم على درجة من الخطورة كان الجزاء لازما، اما إذا ثبت أن لا خطورة لدى هذا المجرم أو ثبت انه على درجة دنيا من الخطورة بحيث يكون احتمال عودته إلى الإجرام ضعيفا وعندئذ يجوز للقاضي أن يحكم بالإدانة وينطق بالعقوبة مع وقف التنفيذ اذا ما توافرت الشروط التي وضعها المشرع بهذا الخصوص. وقد اخذ قانون العقوبات العراقي بنظام وقف التنفيذ يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للإحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت من أخلاق لمحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي أرتكب فيها الجريمة ما يبعث للاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون .
حتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي فرضت من أجله وهو إعادة تأهيل وإصلاح الجاني وفي ذلك ما يحقق مصلحة للمجتمع، إذ يقيه من التصرفات الضارة التي قد تصدر عن هذا الجانح مستقبلا فيما لو لم يتم إصلاحه.
ولكن مهما اتسعت سلطة القاضي التقديرية فهو لا يحل محل المشرع وإنما يطبق أحكام القانون الأكثر ملائمة في الدعوى المعروضة أمامه. وعلى ذلك، فإن المشرع لا يترك للقاضي حرية مطلقة في استعمال سلطته التقديرية، بل يقيد سلطة القاضي عن طريق إلزامه بتسبيب إحكامه وإلا كان حكمه معيبا ومستوجبا للنقض وفقا للمعاير التي رسمها القانون .
لذلك تلعب الخطورة الإجرامية دورا مهما في مرحلة تنفيذ العقوبة بحق المحكوم إذ يتوقف على درجة خطورة المحكوم عليه ونوع المعاملة العقابية التي سيخضع لها وفي الوقت نفسه فإن زوال الخطورة الإجرامية لدى السجين المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه وفقا لنظام الإفراج الشرطي الذي تأخذ به معظم التشريعات.
وبناء على ما سبق بيانه، نجد أن ارتكاب الجريمة، وان كان ينشئ للدولة حقا في معاقبة مرتكبها، إلا أن ذلك وحده ليس كافيا لتطبيق العقوبة في كل الحالات. وهذا يرجع إلى أن تطبيق العقوبة يتوقف على توافر الخطورة الإجرامية سواء أكانت مفترضة من قبل المشرع ام كانت قضائية، وهذه الخطورة هي مناط اختيار العقوبة لتحقيق الدفاع الاجتماعي وفقا للنظام العقابي الحديث، وهي بذلك تلعب دورا مهما في هذا النظام.
وضرورة الأخذ بفكرة عزل المجرمين الخطرين أو إبعادهم بغية وضعهم خارج دائرة الأضرار بالمجتمع، لان ربط مفهوم حالة الخطورة الإجرامية بفكرة الدفاع الاجتماعي يؤدي منطقيا إلى هذه النتيجة، وثالث النتائج مع الأخذ بفكرة العقوبة غير المحددة المدة
ولما كان الخطر الاجرامى حالة نفسية، فإن إثباته ليس بالأمر اليسير، ويترك الإثبات لسلطة الخطورة تقدير القاضي انطلاقا من مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته الوجدانية. بعد ان يضع في الاعتبار شخصية الجاني ومدى ميله أو استعداد الإجرامي واحتمال ارتكابه لجرائم مستقبلية. كما يأخذ القاضي بعين الاعتبار بواعث الجاني على ارتكاب جريمته، ونوع الجريمة المرتكبة، والسوابق الإجرامية لهذا الجاني، وظروفه الاجتماعية واسلون حياته قبل ارتكابه للجريمة، كما يدخل في ذلك ظروفه العائلية، وسلوكه المعاصر أو اللاحق لارتكاب الجريمة.
أن الجريمة المرتكبة من أهم العناصر التي يأخذها القاضي بالاعتبار لتكوين عقيدته بالنسبة لخطورة الجاني، لان الجريمة واقعة مادية ملموسة يمكن التثبت منها وهذه الجريمة لها دلالتها في الكشف عن شخصية مرتكبها. إذ من خلال عناصر الجريمة ومدى جسامتها وطريقة ارتكابها، يمكن تقدير مدى الخطورة الإجرامية للجاني ويشترط في ذلك أن يكون فاعل الجريمة أهلا للمسؤولية الجنائية .
أن المشرع يقدر بأن الجريمة الخطيرة لا يقدم على ارتكابها إلا مجرم خطير وان خطورته نتعدى حدودها. مع القاضي بالتحقق من توافر الخطورة الإجرامية في كل حالة على حدة.
ومن المؤكد أن للجريمة المرتكبة دلالتها على شخص الجاني باعتبارها سلوكا يعبر عن الظروف النفسية لمرتكبها، وتكشف عن جوانب كثيرة لحياته النفسية، كما أن للجريمة دلالتها في الكشف عن الخطورة الإجرامية، مع أن ذلك لا يعني بالضرورة بأن كل جريمة يجب أن تكشف عن نفسية الجاني بما يسمح بتقدير مدى نزعته الإجرامية أو خطورته بالنسبة للمستقبل.
ومن الأمور التي تكشف عن الخطورة الإجرامية للشخص سوابق الجاني، ويقصد بالسوابق ما سبق للمجرم ارتكابه من جرائم، ويندرج تحتها جميع الجرائم التي سبق ارتكابها ولو لم تصدر فيها احكام في الموضوع ويمكن الرجوع الى مديرية الادله الجنائية للاستدلال على سوابق المجرمين لذلك يعتد بالجرائم التي سقطت بالتقادم أو بالعفو العام عند تقدير حالة الخطورة الإجرامية .
كما ان حالة المجرم من الناحية الجنائيه تعتبر خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أحوال المجرم وأخلاقه، أن هناك إحتمالا جديا لإقدامه على ارتكاب جريمة جديدة وهذا ما ذهبت إليه التشريعات ألدوليه لإثبات الخطورة الإجرامية اذ يتوجب على القاضي عند توقيع العقوبة،أن يراعي مدى جسامة الجريمة، من حيث طبيعتها ووسائلها وموضوعها ووقتها ومكانها والظروف التي أحاطت بارتكابها، ليتبين ما خلال كل هذا مدى الخطر الجرحى متوافر في شخصية مرتكب الجريمة، كما يجب مراعاة مدى جسامة ماديات الجريمة من حيث الضرر ودرجة الخطر المترتب على هذه الجريمة وأيضا مراعاة القصد الجنائي ودرجة الإهمال أو قلة الاحتراز في الجرائم غير المقصودة، كما أن على القاضي أن يراعي الميل الإجرامي أو النزعة الإجرامية للجاني وهي تعني مدى قدرة الشخص على مخالفة قانون العقوبات، هذه يمكن أن تستنتج من الجريمة المرتكبة، لانها تعبر عن الحالة النفسية للجاني عند ارتكابه للفعل الجرحى وأهميته من حيث أنه يتضمن الإشارة إلى أهم مواطن استخلاص الخطورة الإجرامية وإثباتها ولذلك يكون من الملائم الاسترشاد به في تقدير الخطورة .
تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الخطورة الإجرامية هي حالة تتوافر لدى الشخص وتظهر مدى استعداده الإجرامي، أي مدى احتمال ارتكابه لجريمة مستقبلا .
ولقد حظي موضوع الخطورة الإجرامية بأهمية بالغة فى الفقه الجنائي كما أخذت بفكرة الخطورة معظم التشريعات الحديثة، ذلك أن العقوبة أو الجزاء الجنائي لم يعد لها ذلك الطابع المادي، كما كان عليه الحال لفترة طويلة من الزمن، بل أصبح الجزاء يتخذ طابعا شخصيا، حيث يراعى فيه شخصية مرتكب الجريمة والعوامل والظروف التي أحاطت به ودفعته لارتكاب جريمته، كما أن الهدف من الجزاء لم يعد هو الانتقام أو التنكيل بالمجرم بل أصبح الغرض من الجزاء هو إصلاح وإعادة تأهيل المجرم، مما يقتضي أن يكون هذا الجزاء متناسبا مع شخصية مرتكب الجريمة، ولا شك أن معرفة مدى الخطورة الإجرامية المتوافرة لدى الجاني، له عظيم الأثر في اختيار الجزاء، الذي يتناسب مع هذه الخطورة، ويحقق بنفس الوقت مصلحة للمجرم في إعادة تأهيله، ومصلحة للمجتمع في كف اذى هذا المجرم والحيلولة دون قيامه بالأضرار بمجتمعه مستقبلا وذلك من خلال إعادة إصلاحه .
والخطورة الإجرامية من الموضوعات التي تقف على الحدود بين علم الإجرام وعلم العقاب وقانون العقوبات، بالنظر إلى ما تثيره من قضايا متعلقة بكل واحد من هذه الموضوعات. فالخطورة الإجرامية أصبحت الأساس الذي تقوم عليه السياسة الحديثة التي تهدف إلى تطوير التشريع الجنائي على النحو الذي يجعله أكثر قدرة على الدفاع عن المجتمع مع الحفاظ على حقوق المواطن وتحقيق الأمن الاجتماعي داخل هذا المجتمع، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال التعرف على شخصية مرتكب الجريمة ودراستها للكشف عن مفاصل هذه الشخصية، ومعرفة الحالة النفسية التي كان يمر بها المجرم وقت ارتكابه لجريمته، ومدى ما يتوافر لديه من خطورة إجرامية .
أن الاعتداد بفكرة الخطورة الإجرامية يستتبع بالضرورة القول بأن هناك مجرم خطر، وأن لدى هذا المجرم احتمال نحو ارتكاب جريمة مستقبلا، أو عودته إلى الإجرام. فالخطورة حالة نفسية غير إرادية تتكون من تفاعل عدة عوامل داخلية وخارجية، تخلق لدى الشخص دافعا أقوى إلى الإجرام، حيث تتغلب لديه قوة الدافع على قوة المانع، أي على قوة مقاومته للنوازع الإجرامية .
ولا يشترط لتوافر الخطورة الإجرامية أن تقع جريمة من جانب من تتوافر لديه هذه الحالة. إلا أن مساءلة ذي الخطورة الإجرامية جزائيا دون ارتكاب جريمة هو أمر مناف لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولكن هذه الحالة لا تمنع الدولة من اتخاذ بعض تدابير الدفاع الاجتماعي حماية للمجتمع وأمنه، وعليه، فإن المشرع يقع على عاتقه مسؤولية تنظيم حالات الخطورة الإجرامية، وفرض التدابير الاحترازية لمواجهتها. وينبغي أن يشتمل مثل هذا التنظيم على حالات الخطورة اللاحقة لارتكاب الجريمة، وأيضا حالات الخطورة الإجرامية السابقة على وقوع الجريمة وذلك باستحداث المؤسسات ألاجتماعيه على أن يكون تنظيم مثل هذه ألحاله الأخيرة في أضيق الحدود، حفاظا على مبدأ الشرعية .
وحيث أن الجريمة تفصح عن مدى خطورة مرتكبها، فإن القاضي يكون هو الجهة الأقدر والأكثر معرفة بشخصية الجاني، مما يمكنه من اختيار الجزاء أو التدبير الملائم لحماية المجتمع من هذه الخطورة وبنفس الوقت لحماية المجرم، وفرض المعاملة العقابية الكفيلة بإعادة تأهيله وإصلاحه. ويترتب على ذلك، ضرورة منح سلطات أكبر للقاضي في تفريد العقوبة وذلك بالنظر للدور الهام الذي يلعبه قاضي الموضوع عند استعمال سلطته التقديرية وهذا يقتضي – بطبيعية الحال – إعداد القاضي وتأهيله علميا وفنيا، مع تمكينه من الاستعانة بالخبراء في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي الطب النفسي، من اجل الوصول إلى تشخيص حالة الخطورة الإجرامية تشخيصا علميا اكثر دقة وذلك تمهيدا لفرض العقوبة أو التدبير الأكثر ملائمة وشكرا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خطوره حياه الاجرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـــــدرســـــــة ســــــيــــــــف بـــــــــن هــــبيــــــرة للتعليم الأساسي ( 5-10) الصويحرة :: منتدى المواضيع المنوعة والثقافية-
انتقل الى: